والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: أعرتكها سنة - ولم يزد على هذه العبارة - تقيد لفظه المطلق بالعادة, والعادة في البناء التأييد, فليس في إعارته ما يخالف هذه العادة, فإذا كلفه خلاف العادة التزم له ما نقص القلع, فأما إذا قال: أعرتكها على أن تقلع عند انقضاء السنة, فقد قبل اللفظ بما ناقض العادة, فالتزمنا مقتضى اللفظ, وقلنا: اقلع بناءك ولا غرم لك.
فإن قال قائل: ففائدة التأقيت بالسنة تكليف القلع بعد انقضائها, فهلا كان مجرد التأقيت مناقضًا للعادة, كشرط القلع؟
قلنا: العادة المتيقنة لا تنتفي بلفظ محتمل متمثل, والتأقيت بالسنة لفظ متمثل, يحتمل أن يريد به تكليف القلع, ويحتمل أن يريد به الأجرة بعد السنة المتيقنة, ويتحمل أن يريد به بيعها منه بعد انقضاء السنة, فلما احتمل معاني صار التأقيت والإطلاق بمنزلة واحدة في استيفاء حكم العادة المعتادة, ولو أطلق ولم يقيد بوقت, فمتى ما كلفه القلع كان عليه أن يغرم ما نقص بالقلع للعرف الجاري والعادة المعهودة في تخلية الأبنية.
وإذا تقررت هذه المسألة في الأرض, والبناء, فكذلك هي في كل عارية مؤبدة مثل: عارية الجدار لوضع الجذوع, أو لفتح الكوة, أو عارية النهر لإجراء الماء,
فأما العارية في الأرض للزرع, فليست للتأييد فإن أعاره أرضًا ليزرع وذكر