للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفة الضمان, فإن الغاصب يضمن قيمة المغصوب أقصى ما كان قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف.

فأما المستعير فإنه يضمن قيمة العارية معتبرة بيوم القبض, وفيها قول آخر: إنها كالغصب, وليس بصحيح.

الفرق بينهما: أن المستعير وإن كان ضامنًا باليد, فلا عدوان منه؛ لأنه استأذن, فانتفع.

وأما الغاضب, فقد تحقق العدوان منه بالغصب السابق, والعين المغصوبة حين ارتفعت قيمتها كانت في يده, ويده في تلك الحالة موصوفة بالعدوان المستدام, كما كانت موصوفة بالعدوان المبتدأ, فغلظنا عليه الغرامة؛ ولهذه النكتة يفصل بين ولد الغصب وولد العارية.

والذي يوضح هذا الفرق: أن المستعير إذا استعمل العارية حتى تلفت بالاستعمال جزاءَا, فجزاءًا, فلم يبق منها شيء, فلا ضمان عليه, كالثوب يبلى وتنسحق أجزاؤه, وكالسيف والسكين تنسحق أجزاؤهما قليلًا قليلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>