فأما إذا كان الدين الواحد مستقرًا في ذمتين مؤجلًا - وهو الدين المضمون المؤجل يكون في ذمة الأصيل، والكفيل جميعًا، وصاحب الدين ممنوع عن مطالبتهما ومطالبة كل واحد منهما قبل الأجل - فلو مات الضامن كان لصاحب الحق مطالبة ورثته في تركته؛ لحلول الدين عليه بموته، فإذا أراد ورثة الضامن الرجوع على الأصيل، فلا سبيل لهم إلى الرجوع، لمثل النكتة التي ذكرناها في الفرق وهي: أن الدين كان مؤجلًا عليهما جميعًا، فلئن انتهى حق الضامن في الأجل بموته فلا ينتهي حق الأصيل مع بقائه وحياته، فليصبر ورثة الضامن حتى ينقضي الأجل، ثم لهم مطالبة الأصيل.
وقال الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة: "لو مات المضمون عنه، فحل الدين، فقال المستحق للوارث: أجلتك شهرًا كان للضامن أن يقول: إما أن تبرئني وإما أن تستوفي الدين من تركة الميت؛ لأن الورثة ربما يتبسطون فيها فيستهلكونها قبل الشهر فتستقر على الغرامة ولا أجد مرجعًا.
وقريب من هذا: الرهن المستعار، فإن الأجل إذا حل فقال المرتهن للراهن المستعير: أجلتك شهرًا، كان للمعير أن يقول: إذا أردت تأجيله، ففك الرهن، ورد علي العبد، وإلا فاستعجل حقك وخلص رقبة العبد عن الرهن.