والفرق بين المسألتين: أنه إذا تصرف في ثلثه بالوصايا، فقد صرف ما هو محل تصرفه، وهو الثلث إلى الوصايا، فليس له بعد ذلك وقف الثلثين، وإبطال حق الورثة في رقبة الملك، إلا أن يجيزوا بعد موته.
] وأما المسألة الثانية، فإن تصرفه فيها ما جاوز الثلث [، ولو أنه أراد صرف ثلثه إلى الأجانب لكان ذلك له، وإذا أراد أن يحبسه على الورثة لم يكن للورثة الاعتراض على تحبيسه، ولكن لما سوى بين الابن والبنت كانت التسوية جورا منه، وظلما على الابن، فيوقف صحة الوقف في مقدار الحق على رضا الابن؛ فلذلك قلنا: إنه إن رضي الابن كان نصف الدار وقفا عليه ونصفها وقفا على البنت، كما وقف المريض، وإن امتنع عن الإجازة كان له إبطال الوقف في الربع، فإذا بطل الوقف في الربع صار ذلك الربع ميراثا بينهما، فيقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك] لو وقف على ابنه وزوجته نصفين، فقد ظلمه بثلاثة [أثمان الدار، فإن أجاز أمضينا الوقف على المناصفة، وإن امتنع كان له أن يبطل الوقف في ثلاثة أثمان الدار ويعود إليه، إذ لا يكون للمرأة أكثر من الثمن، فيكون نصيب الابن سبعة أسهم، أربعة منها وقف ليس