وإن صرن خمسًا فرضنا للجد الثلث وقسمنا الباقي بين الأخوات الخمس, فيكون في يد كل واحدة منهن خمس الثلثين, وفي يد الجد كمال الثلث.] وفي هذه المسألة يكون الباقي للجد والأخت بعد نصيب الزوج, والأم من أصلها - لو صرنا إليه - سهمًا وهو السدس [,] وقد فرضنا للأخت في مسألة الأكدرية ثلاثة أسهم وهو النصف, وللجد سهمًا وهو السدس [؛ لما لم نجد بدًا من إعطائهما, ولم نجد إلى إعطائهما سبيلًا بالتعصيب مخافة أن ينقص نصيب الجد من السدس, ولو أعطيناهما ما فرضناه لهما صارت الأخت مفضلة على الجد, وحصل في يدها ثلاثة أمثال ما حصل في يده, وذلك محال؛ فلهذا أخذنا منهما ما صادفنا في أيديهما وجعلناهما في ذلك/ (٢٠٢/ب) المقدار منزلتها في مسألة لم يكن فيها معهما غيرهما, فقسمنا السهام الأربعة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ولهذا فارقت هذه المسألة] نظائرها.
ولا يتصور العول في مسألة مشتملة على الجد والأخوة إلا في هذه المسألة [, وليس ذلك لمعنى يوجب فرقًا, ولكن صور المسائل في الجد والأخوة معدودة, فليست تدعو الضرورة إلى العول إلا في هذه الصورة المخصوصة.