للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديها على الأخ للأب والأم وتخرج صفر اليد.

والفرق بين هذه المسألة وبين سائر المسائل: أنا إذا قطعنا في مسألة من المسائل عطاء لشخص, لم يكن في تسليم ذلك العطاء إليه مناقضة للأصول الممهدة, ولو جرينا في المعادة على هذا الأصل؛ لأدى ذلك إلى المناقضة, وبيان هذا: أن الأخ للأب إذا انفرد بالأخ للأب والأم ولم يكن معهما جد استحال أن يأخذ الأخر للأب شيئًا مع الأخر للأب والأم, وإذا انفرد الجد والأخ للأب كان المال بينهما نصفين, واستحال سقوط الأخ بالجد, وإذا اجتمع الثلاثة قسمنا المال بينهم ابتداء, لكن لا يسقط الأخ للأب بالجد, ثم يسقط بالأخ للأب والأم, وكذلك أيضًا الأخت للأب لا يجوز أن تسقط بالجد ابتداء, ثم إذا قطعنا لها عطاءها جاز أن نسقطها بالأخ للأب والأم في الانتهاء.

ولو أن أولاد الأب في جميع مسائل المعادة كانوا محرومين لكانت المعادة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>