للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن رجلًا وجب عليه القصاص فقدموه للاقتصاص فأعطي عطية كانت من رأس المال لا من الثلث/ (٢٠٨/ ب) ".

والفرق بين المسألتين: ما أشار الشافعي - رحمه الله - إليه: أنهم في القصاص ممكن أن يتركوا فيحيوا.

فإن قيل: مثل هذا الإمكان موجود في الجانب الثاني؛ لأن المشركين ربما يتركون فيحيون.

قلنا: المشركون إذا كانوا معروفين بقتل الأسارى، كما صور الشافعي فإنهم يتدينون بذلك القتل، ويعتقدونه قربة عظيمة وطاعة، فالخوف مع هذه الصفة أغلب وأظهر، فأما أولياء القصاص فإنهم لا يتدينون بالاستيفاء، وإنما يقصدون بذلك استدراك الغيظ، وهم يعلمون أن الشريعة ندبتهم إلى العفو وليهم عليه عند الله ميعاد الثواب، والقصاص مباح لهم إن أرادوا القصاص،

<<  <  ج: ص:  >  >>