للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أراد الوالي قسم الصداقات بين الأصناف فالتسوية غير مأخوذة عليه فيهم.

والفرق بين المالين: أن الصدقة مستحقة لعلل مختلفة، منها: الفقر، والمسكنة: ومنها: الغرم وغير ذلك، ومراتب هذه الحاجات مختلفة في المحتاجين، وكذلك مراتب عطاياهم يجوز أن تكون مختلفة على حسب اختلاف معانيهم، فأما مال الفيء فإن أهله ما استحقوه للحاجة؛ لأن غنيهم وفقيرهم فيه سواء، وإنما استحقوه بأن كتبوا أسماءهم في ديوان الفيء، وأرصدوا أنفسهم للجهاد، واستووا في هذه العلة وإن تباينوا في سائر الفضائل، وليست الفضائل التي تباينوا فيها علة، لاستحقاق هذا المال، ومنزلتهم بعد ما كتبوا أسماءهم منزلة الغانمين في حضور الوقعة، يستوون في مقدار الغنيمة لا يفضل بعضهم على بعض إذا كانوا جميعًا فرسانًا، أو كانوا رجالة، وإن كان بعضهم يفضل بعضهم على بعض إذا كانوا جميعًا فرسانًا، أو كانوا رجالة، وإن كان بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>