في حكم الطهارات. ألا ترى أن مكان المبالغة من أقصى الحلق لا يجب إيصال الماء إليه في شيء من الطهارت, وحكمه فيها حكم الباطن, ثم حكمه في الصوم حكم الظاهر حتى إنه لو تمضمض فبالغ في الغرغرة ولم يسبق (الماء) إلى الجوف لم يفصد صومه, والله تعالى أمر في الصوم بالإمساك عن إيصال الطعام والشراب إلى المواضع المجوفة الذي يغتني البدن بحصول الطعام والشراب فيها, وهذا المعنى لا يتحقق في الفم والأنف وإنما يتحقق بوصول الواصل إلى جوف الرأس, وحد الباطن من الصدر والحلق والبطن لا فرق فيها بين السعوط والوجور والحقنة, ثم ألحقنا بهذا الأصل الجراحات إذا وصلت الحديدة إلى المكان المجوف, فأما بناء الطهارات فهو على إيصال الماء إلى ظواهر البدن, وليس باطن العين والفم والأنف من جملة الظواهر.