ملك مالًا في ذمة نفسه فمقتضى الملك براءة الذمة، وإذا أُبريت ذمته، وجب عليه مقابلة هذه البراءة - لو صحت - تقرير مالكها على الرقبة التي ابتاعها وهي رقبة زوجها، ولو حكمنا بأنها ملكت رقبة زوجها وجب أن نفسخ النكاح بملك أحد الزوجين، وذلك قبل المسيس في تصوير الشافعي رضي الله عنه، فإذا انفسخ النكاح فابتياعها زوجها وجب أن يسقط حكم جميع صداقها، هذا هو المذهب الصحيح، وإذا سقط جميع صداقها لم يبق لها في ذمة سيد العبد مال، [وإذا لم يبق في ذمته مال]- وذلك المال جعل ثمنًا بقي البيع عاريًا عن الثمن، والبيع إذا كان عاريًا عن الثمن فهو باطل، وإذا بطل البيع لم يبطل النكاح، وإنما يبطل البيع؛ لأنه وقع مع الفسخ معًا، هذا معنى تعليل الشافعي رضي الله عنه.
فأما إذا اشترته بألف أخرى، فالمال الذي/ (٢١٣/ ب) جعل ثمنًا غير الصداق، فينعقد الشراء، وإذا انعقد الشراء انفسخ النكاح، وإذا انفسخ النكاح بفعل من جهتها قبل المسيس سقط المهر وبرئ السيد عن الضمان، كما برئ الزوج.