للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما]: أن المكاتبة إذا كانت هي الغارة فلا مهر لها على قول من يتصور الرجوع بالمهر، لأنها هي المستحقة/ للمهر، فلو غرمناها لما أعطيناها، إذ لا فائدة في التسليم والاسترجاع.

فأما الأمة فليست هي المستحقة للمهر، وإنما السيد هو المستحق والأمة الغارة هي المرجوع عليها.

وما ذكر الشافعي - رحمه الله - من الرجوع على المكاتبة الغارة بالغرم فإنما ذكره في قيمة الولد، وإنما يستقيم ذلك في قيمة الولد على القول الذي يقول: إن ولد المكاتب عبد قن للسيد، وهذا القول في "الأم"، ليس بمنصوص المختصر، وعلى القول الذي يقول: ولد المكاتية تبع للأم يعتق

<<  <  ج: ص:  >  >>