للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمهر مثلها لم يصح ذلك المفروض, ولم يجب لها مهر المثل بهذه التسمية الفاسدة.

] والفرق بين المسألتين: أن أول العقد إذا اشتمل على المجهول انعقد أوله بعض؛ لأن العوض مذكور, وإذا انعقد النكاح بعوض وذلك العوض غير المسمى فهو مهر المثل [لا محالة, فأما المفوضة فلم يجب لها بالعقد مهر على القول الصحيح المقصود بالتفريع, فإذا فرض لها مهرًا - وهما جاهلان بقدر مهر مثلها - لم يكن الفرض عقدًا يوجب مهر المثل, وإنما الفرض إيجاب في عقد سابق, لا بابتداء عقد, وشرط صحة ذلك الإيجاب: العلم بالمقدار, كما أن شرط صحة التقويم على المقوم بمقدار القيمة, وإذا لم يعرف مقدار القيمة بطل تقويمه ووجب استئناف] تقويم آخر, كذلك بطل الفرض بالجهل ووجب استئناف [فرض آخر على بصيرة بمقدار مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>