ليلتين, وإن انقضت نوبتها بتمامها, ثم عتقت لم يكن لها في هذه النوبة حق الزيادة.
والفرق بين المسألتين: أنها إذا عتقت وقد بقيت بقية من النوبة, فقد استفادت فضيلة الحرية قبل استكمال حقها من القسم بتمامه, فاستحقت تمام حق الحرية, فأما إذا استوفت نوبتها, ثم عتقت فإن العتق قد حصل بعد استيفاء حقها في الرق.
ومثال هذا قال الشافعي - رحمه الله - في العبد إذا عتق بعدما طلق زوجته طلقتين: فهي حرام عليه حتى تنكح زوجًا غيره, ولو عتق بعد طلقة, فقد ملك عليها تمام الثلاث.
وكذلك قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا أسلم العبد وأسلمت حرة, فعتق فأسلمت حرائر كان له منهن أربع, ولو أسلم وأسلمت حرتان, ثم عتق لم يكن له أن يمسك بعقد الشرك إلا اثنتين من أي الأربع شاء.