للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرعة, ولكن للمرأة التي لا يعطيها نفقتها الخيار في فسخ النكاح.

فأما إذا أراد سفرًا أو عجز عن استصحاب جميعهن جرت القرعة بينهن, وحق القسم, بخلاف حق النفقة والكسوة والمسكن.

والفرق بينهما: أن أصل القسم مفوض إلى اختيار الزوج.

ألا ترى أن الرجل لو كان تحته أربع نسوة ولم يقسم لواحدة منهن فلا حرج عليه, ولكن إذا بدأ فقسم لواحدة ثبت للباقيات طلب التسوية, وكذلك لو قسم بينهن فأراد أن يعتزل ليلة أو ليالي, ثم يعود إلى الترتيب كان له الاعتزال, فلذلك قلنا: إذا بدا له سفر وعجز عن استصحاب جميعهن كان الاختيار إليه في العدد بعد الإقراع للتعيين.

فأما النفقة فإنها واجبة عليه كل يوم لكل واحدة منهن, وليس له التأخير ولا الاختيار, وكذلك السكنى والكسوة, فإذا عجز عن تعميمهن بها وقدر على

<<  <  ج: ص:  >  >>