فحرم مباشرة الحائض وأسقط الصلاة عنها في أيام الدم.
والفرق بين حكم إيقاع الطلاق وبين حكم العبادة والمباشرة: أن العبادات مؤقتة بزمان مخصوص, وكذلك تركها وسقوطها من المعاني المؤقتة بزمان مخصوص, فإذا حاضت فقد دخل عليها وقت إسقاط الصلاة وترك الصيام وتحريم المقاربة إلى أن تطهر, فإذا طهرت دخل عليها - بالطهر - وقت وجوب الصلاة وصحة الصيام وهي ما دامت في الحيض كان حالها منافيًا لحالة الطهارة, والطهارة شرط في صحة الصلاة.
فأما توزيع الطلقات على الأقراء - عند إطلاق اللفظ - فإنما يستقيم ذلك في الأقراء المطلقة, والأقراء المطلقة هي: أقراء الحايل لا أقراء الحامل, والدليل على هذا أن الله عز وجل قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ