والتعليق الثاني, فإذا دخلت الدار لم تكن إحدى الطلقتين أولى بالوقوع من الطلقة الأخرى؛ فلذلك وقعتا معًا.
فأما إذا قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق وطالق, فدخلت الدار, فمن أصحابنا من أوقع ها هنا طلقة واحدة كقوله لها تنجيزًا: أنت طالق وطالق, ومن أصحابنا من علل بالعلة التي ذكرناها في الفرق فقال: إن الدخول علة في وقوع الطلقتين جميعًا, وليست إحداهما مترتبة على الأخرى على وجه التعاقب, فصار كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق اثنتين, ولو قال ذلك طلقت طلقتين بالدخول, ولا خلاف فيه.
ولا فرق عند جميع أصحابنا بين أن يقول: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار,] وبين أن يقول: إن دخلت الدار [فأنت طالق وطالق, فمنهم من أوقع طلقتين في المسألتين, ومنهم من أوقع طلقة واحدة فيهما جميعًا, فأما إذا قال لها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة, أو بعدها واحدة, أو قبل واحدة أو بعد واحدة فلا يقع