للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودخلت الدار في العقد الثاني وقع عليها بقية الطلاق على قول عود اليمين.

والفرق بين المسألتين: أنها إذا دخلت الدار بين العقدين, فقد وجد الوصف, فانحلت اليمين, ولم يصادف محلًا صالحًا للوقوع, لأنها بائنة, فلما دخلت ثانية في العقد الثاني كانت اليمين غير باقية فلم يمكن إيقاع الطلاق لا بالدخول الأول, ولا بالدخول الثاني؛ فلذلك لم يقع طلاقها, فأما إذا لم تدخل الدار بين العقدين, ثم دخلت الدار في العقد الثاني, فاليمين باقية

<<  <  ج: ص:  >  >>