بدعة، فتنجز الطلاق، كما لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق للسنة أو للبدعة فيقع الطلاق عاجلاً.
فأما إذا كان الحمل من الزنا، فوجود هذا الحمل، كعدمه.
والصحيح: أن لا يفصل بين أن تحيض، أو لا تحيض، وبين أن نقول: تحيض الحامل، أو لا نقول: تحيض الحامل، فالجواب ما ذكرنا، ومنزلتها منزلة المرأة الحائل إذا أصابها زوجها طاهراً، ثم قال لها: أنت طالق للسنة، فلا يقع عليها الطلاق ما لم تطهر من الحيدة المستقبلة، فكذلك لا يقع الطلاق على الزانية ما لم تطهر من نفاسها.
وقد قال الشافعي - رحمه الله-: ((لو قال للحامل: أنت طالق ثلاثاً للسنة في كل قرء واحدة لم يقع عليها في زمان الحمل -وإن طال- إلا واحدة، سواء كانت تحيض على الحبل، أو لا تحيض)).
وقال مشايخنا: إذا لم نجعل للحمل من الزنا حكم الحمل وجب أن