والفرق بينها وبين الرجعية: أن الإصابة إذا حصلت [في الرجعية لم نستبن بحصولها أن الحرمة لم تكن حاصلة]، بل نعلم يقيناً أن الحرمة كانت حاصلة على الحقيقة، وأن الطلاق كان واقعاً، وأن ذلك الطلاق الواقع لم يرتفع، ولكن الرجعة أفادت في الحال تحليلاً بما بقي له من عدد الطلاق، وشابهت عقد النكاح بعد انقضاء العدة في الحال.
فأما إذا اجتمع الزوجان في العدة مسلمين، فلا نقول: كانت الحرمة حاصلة على الحقيقة، ولا نعبر بعبارة زوال الملك، [ولكن نقول: بأن لنا أن مسابق من الاختلاف لم يقدح في الملك]، ولم يؤثر في إزالته، وإن كان الوطء حراماً للحالة العارضة.
ألا تري: أنها تحته بعد إسلامها على ثلاث تطليق كما كانت، وأنا لا نحتاج إلى تجديد عقد واستئناف استحلال؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.