انقضت العدة ألغيتم الطلاق، فاحكموا بمثل هذا الحكم في وقف الرجعة، واحكموا بمثل ذلك في وقف التحليل للزوج الأول.
قلنا: لا سبيل لنا في الرجعة إلى الوقف؛ لأنها عقد من العقود فيها مشابهة النكاح، والنكاح لا يقبل الوقف، فكذلك الرجعة مثله.
وأما الطلاق، فلا ينافيه الوقف والجهالة والخطر والغرر؛ ولذلك نقول: لو أسلمت الأمة، والزوج، وتحته حرة متخلفة واختار إمساك الأمة - وهو عادم للطول خائف من العنت، ثم تخلفت الحرة حتى انقضت العدة، لم يصح ذلك الاختيار السابق، لأن الاختيار شبه المراجعة، والمراجعة بمعزل عن الوقف، فكذلك الاختيار.
وإذا جوزنا وقف العقود - وهو قول قديم منصوص في الجديد أيضا- حكمنا بوقف الرجعة وألحقناها بالنكاح.