وفسخه، وكذلك المولي من امرأته إذا اختلفا في الإصابة فالقول قول الزوج: إن الإصابة حاصلة، فيبقى النكاح بينهما.
فأما المسألة الثانية فإنهما فيها متصادقان على أن النكاح في الحال منقطع بالطلاق، وإنما يتنازعان في المهر وكماله، والأصل عدم الإصابة، والزوج مسلط على إسقاط النصف بالطلاق؛ فلذلك جعلنا القول قوله مع يمينه.
فإن حلف فأعطيناها نصف المسمى، فمضي خمسة أشهر، فولدت ألحقنا الولد به، وأكملنا لها المهر، وجعلنا القول قولها حينئذ ولولا /الولد لما نقضنا الحكم السابق.
والفرق بين الحالتين: أنها إذا ولدت ولدا بان لنا صدقها وكذبه بهذا الولد المولود وحكمنا حينئذ بأنه أصابها؛ فلذلك تم مهرها.
فإن قال قائل: يحتمل أنها استدخلت ماءه فحبلت من غير إصابة كانت بينهما، فكيف أكملت المهر؟.
فعنه جوابان:
أحدهما: أن الظاهر أولى بالاعتبار من الباطن، والظاهر أن الولد من الإصابة، وإن كان يحتمل أن يحدث من الاستدخال،] والثاني: قال بعض