ألا ترى أن الولد لو كان مفقودًا لم يكن له اللعان، فإذا امتنع عن اللعان في حق الولد الثاني التحق به الولدان، وبطلت فائدة اللعان الأول فيما هو مقصوده، فبقى قاذفًا بعد البينونة غير ملاعن؛ فلذلك وجب عليه الحد.
ولو كانت المسألة بحالها غير أن المدة بين الولدين كانت أكثر من ستة أشهر فذلك على حالين؛ أحدهما: أن تكون الولادة الأولى على الفراش، ثم يزول ذلك الفراش بطلاق، ثم يلاعن لنفي الولد، أو يزول باللعان.
والحالة الثانية: أن تقع الولادة الأولى بعد ارتفاع الفراش.
فإن وقعت في الفراش، ونفي الولد الأول باللعان، ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الولادة/ (٢٥٤/ ب) الأولى، ولأقل من أربع سنين من وقت الفراق: فإن لاعن؛ لنفي الولد الثاني انتفي عنه، وإن امتنع عن اللعان التحق به الولد الثاني، ولا يلتحق به الأول، ولو وقعت الولادة الأولى بعد زوال الفراش، فالتعن ونفاه، ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت الولادة الأولى، فالولد الثاني منفي عنه بلا لعان.