لانقضاء العدة, فربما تمضي عليها العدة في اثنين وثلاثين يوما وساعتين لطيفتين وذلك أقل ما يحتمل.
فأما إذا كانت ناسية مستحاضة, فطلقها زوجها, فقد نص الشافعي- رحمه الله- على أنها تصير إلى ثلاثة شهور, وتعتبر بالأهلة كالآيسة, فجعلنا كل شهر في حقها مشتملا على قرء, وعدتها عند الشافعي-رحمه الله-: بالقرء لا يالشهور, ولكن جعل ثلاثة أشهر محلا لثلاثة قروء, ولم يعتبر دورا في الحيض والطهر سوى الهلال.
والفرق بين الناسية وغيرها: أنها إذا كانت ناسية لم نجد لها أصلا نردها إليه في مقدار الحيض والطهر أولى من غالب عادة النساء, وغالب عادتهن أن تحيض المرأة وتطهر في كل شهر مرة, فرددناها إلى هذه العادة, وهذا مأخوذ من بيان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حيث أمر حمنة بنت