فأما العروس فمعنى الفرق فيها بين، وذلك: أنه إذا أعطاها عند الموسر مدين وعند الفقير مدًا واحدًا فمستقيم، وحسن أن يعيطها عند المتوسط مدًا ونصفًا فيكون قد نصف المد الزائد، فهذا معنى الفرق والتفاضل في أحوالها.
فأما الخادمة فإنها إذا أخذت مدًا واحدًا فإنها تكون على أقل ما يسد الرمق، فلا إشكال في معنى استحقاقها، فأما استحقاقها مدًا وثلثًا عند الموسر فهذا موضع الإشكال في الفرق عند مشايخنا، فمنهم من قال: يحتمل أن يكون الشافعي. رحمه الله. أخذ ذلك من حالة المتوسط، وذلك أن الزوج إذا كان متوسطًا، فللمرأة مد ونصف وللخادمة مد، فيكون نصيب العروس ثلاثة أمثال نصف نصيب الخادمة، فكذلك إذا كان الزوج موسرًا وجب أن تكون العروس ثلاثة أمثال نصف نصيب الخادمة.
ومن مشايخنا من قال: يحتمل أن يكون الشافعي استنبط ذلك من أصل في المواريث وهو: أن الأبوين يستحقان السدسين مع الابن فيستويان في الاستحقاق، فإذا جاءت حالة التفاضل وهي حالة انفرادها بالمال كان