واعلم أن عاقلته من المسلمين لا يضمنون في هاتين المسألتين شيئًا.
ومثله: لو أن نصرانيًا أوضحن رجلًا موضحة خطأ، [ثم أسلم النصراني، فأوضح ذلك الرجل بعينه موضحة أخرى خطأ] فمات من السرايتين فعلى عاقلته النصرانية أرش موضحة، وعلى عاقلته المسلمة نصف الدية، وفي ماله خمسة وأربعون بعيرًا حتى تتم الدية.
والفرق بين المسألة وبين المسألتين السابقتين: أن الجاني في المسألتين السابقتين لم يجن على ذلك الرجل في الإسلام جناية حتى تغرمها عاقلته المسلمون، فأما سراية جناية كانت في الشرك فمستحيل إيجابها على عاقلته من المسلمين؛ فلذلك أوجبنا على الجاني في المسألتين ما لم نضر به على عاقلته.
فأما في المسألة الثانية فقد وجدت منه جنايتان، جناية في الشرك وجناية في الإسلام، وخرجت نفسه بالجنايتين، فصار قسط كل جناية نصف الدية، فالجناية التي كانت في الإسلام صارت سرايتها وجميع حكمها مضروبة على العاقلة المسلمة، وأما الجناية الأخرى التي كانت في الشرك فلم يكن لها في الشرك سراية مستقرة، كاستقرار سراية الكف في مسألة الكف، وإنما استقرت في الإسلام بالإزهاق، فتقول عاقلته المسلمة: إنا لا نغرم سراية كانت في الإسلام