ولو كانت المسألة بحالها غير أن الجاني الأول جني عليه بعد الحرية جناية ثانية كان فيما للسيد قولان:
أحدهما: أنه الأقل من نصف القيمة أو سدس الدية.
والثاني: أن له الأقل من سدس القيمة أو سدس الدية.
والفرق بين الصورتين: أن الجاني الأول إذا لم يجن سوى الجناية الأولى، فجميع ما يغرم إنما يغرم بسبب جنايته الواحدة، وكانت تلك الجناية في حالة الرق قلنا: إنه بسببها يغرم ثلث الدية، وحق السيد أقل المالين من نصف القيمة؛ لأنها عين جناية الرق، أو ثلث الدية؛ لأنها نهاية ما غرم ذلك الجاني. وعلى القول الثاني: لا تعتبر صورة الجناية؛ لأن الجنايات صارت نفسًا، فجعلنا/ للسيد الأقل من ثلث الدية، أو ثلث القيمة.
فأما في المسألة الثانية: فهذا الجاني الذي جني على الرقيق جني عليه في الحرية جناية ثانية، ولزمه ثلث الدية لمشاركة الجنايتين الأخريين، والثلث الذي لزمه إنما لزمه بسبب الجنايتين، فانقسم عليهما نصفين، فصار السدس [على مقابلة الجناية الثانية، ولا حق للسيد في ذلك السدس]، إنما حقه في السدس الذي قابل جناية زمان الرق، ثم كان في قدر حق السيد قولان: