كان مسلمًا ففي وجوب القود قولان، وفي وجوب الدية قول واحد.
ومثله لو تصور هذا القتل في دار/ (٢٦٩/ ب) الشرك، فالقود ساقط، وفي وجوب الدية قولان.
وإنما فصلنا بين الدارين؛ لأن دار الإسلام دار الحقن والاحترام لا دار السفك والهتك، فإذا رأى مشركًا في دار الإسلام وعليه غيار المشركين، فالظاهر أنه محقون الدم مستعصم بالذمة، فإذا أقدم عليه فقتله كان هذا القتل عدوانًا منه فلا يعصمه عن القصاص مع عمد العدوان وإن توهم الشرك، وكذلك قلنا - في أحد القولين -: إذا بان مسلمًا، وقطعنا القول بإيجاب الدية.
فأما دار الشرك، فدار القتل والإباحة بخلاف دار الإسلام، فلا يتمخض إقدامه على قتله عدوانًا، فسقط القود بالشبهة الظاهرة، وكان في وجوب الدية قولان: