وقال قبل ذلك في كتاب الجراح:"لو جرحه مسلمًا فمات [مرتدًا كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح" فلم يبطل حق وليه بموته مرتدًا كما أبطل في القسامة.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا جرح وهو مسلم فمات] مرتدًا فسراية الجراحة أزهقت روحه في زمان الارتداد وسراية زمان الارتداد هدر؛ فلذلك بطلت القسامة، وإنما تكون القسامة في النفوس، وقد خرجت نفسه وهو مرتد.
فأما مسألة كتاب الجراح فقد جنى على مفصل من مفاصله فأبانه، وذلك في زمان إسلامه فاستقر القصاص بتمام الإبانة، فردته العارضة من بعد أثرت في إهدار مهجته، وبقي لوليه ما ثبت له من حق التشفي في الطرف، وذلك كان قبل الارتداد.
والمذهب الصحيح هو: أن مراد الشافعي بقوله: "ولوليه المسلم": وارثه، لا