ولو نسي صلاتين متفقتين من يومين وليلتين لم يحز له أن يقتصر على مثل هذا الفعل، ولكن إما أن يتيم فيصلي خمس صلوات (عند كل من يجعل كل واحدة منهما) كمكتوبة، ثم يعيد التيمم فيصلي خمس صلوات فتسقط الفريضتان بعشر صلوات، وإما (أن يتيم)(ويصلي) الصبح ثم (يتيمم)(ويصلي الصبح) ثم كذلك ويفعل في الظهر حتى (أنه)(يصلي مكتوبتين) بتيممين، وإن أراد أن يصلى مثنى مثنى، وإن شاء تيمم فيصلي [صبحاً وظهراً، (ثم) يتيم ويصلي ظهراً وعصراً، ثم يتيم ويصلي] عصراً ومغرباً، ثم يتيم ويصلي مغرباً وعشاء، ثم يتيم ويصلي عشاء وصبحاً.
والفرق بين الصلاتين المختلفتين وبين المتفقتين: أنهما إذا كانتا مختلفتين فصلى بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر والغرب تيقناً (أن مكتوبة من)