والفرق بين الحالتين: أن ذلك الشخص إذا ظهر منه ما يحتمل أن يكون من أسباب السقوط لم تكن موافقتك إياه ابتداء إسقاط منك أو اشتغال بأسباب السقوط, وإنما الابتداء منه, وهو لو رجع من غير تعريض سقط الحد, فإذا فعل ما يجوز أن يكون مقدمة الرجوع أو مقدمة التوبة حسن التوقف والتأخير.
فأما إذا ظهر منه سبب من أسباب قصد الإسقاط فلا يجوز للإمام أن يبتدئ من جهة نفسه ويشتغل بحيلة الإسقاط, وإنما يبين هذا الفعل سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ما عز وذلك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما ندبه إلى التوبة بعد تمام إقراره, ولا عرض بها, ثم لما رموه بالحجارة هرب فاتبعوه يرمونه فأدركه رجل بلحي جمل فأثبته, فلما رجعوا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبروه بصنيعتهم وصنيعه قال: "هلا رددتموه إلى لعله