وأخرج منه المال إلى الصحن لم يلزمه القطع، ويكون، كما لو أخرجه من صندوق مقفل في البيت إلى البيت.
فأما إذا رفعه عن ظهر البعير، وفصل بينهما فقد ميز بين المال وبين الحرز، فصار كمن أخرج المال عن جميع الدار.
فإن قيل: أرأيت لو أرسل رجل بعيره يرعى ورقد على قرب منه فسرق سارق ذلك البعير عن المرعى، أليس يلزمه القطع ويكون البعير محرزا به؟.
قلنا: ذلك يختلف على حسب اختلاف الأحوال، فإن أرسل بعيره للرعي وجلس يراقبه مراقبة الحافظ، فاعترته نعسة خفيفة، فانتهز السارق فرصة النعسة، فهذه سرقة قطع.
فأما إذا أرسل البعير يرعى ومهد لنفسه فراشا وطيا فاضطجع نائما، فمثل هذا الفعل تضييع وإعراض عن الحفظ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute