للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالأسر باق لا يزول بإسلامهم.

والفرق بينهما: أن الرق إذا استقر في الرقبة صار الملك ماضيًا منقضيًا لمن وقعت في قسمته, فمنزلتها منزلة خراج استقر وجوبه بانقضاء حوله, فلا يسقط ذلك الخراج بالإسلام,] فأما سنة قابلة سبقها الإسلام, فخراجها غير واجب بعد الإسلام [؛ لأن الإسلام ينافي وجوبه, كما أن الإسلام قبل السبي ينافي وجوب الاسترقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>