وأما الحرية والرق فإنما اعتبرنا فيها جانب الأم, لأن العلوق يحدث فيها فتكون الولادة من جانبها مشاهدة, ويكون الولد جزءًا منها فيرق برقها ويعتق بعتقها, ويكون مكاتبًا - على أشهر القولين - إن كانت الأم مكاتبة, حتى يكون ولد كل ذات رحم بمثابتها في معظم الأحكام وأكثر المسائل, واستثناء الغرور عن هذه الجملة؛ لأن الشروط المباحة في العقود تتضمن أحكامًا وتغير العقد عن صفة إطلاقه, فإذا اشترط حريتها فقد اشترط حرية ولده منها, فاستتبع الشرط حكم الولد في الحرية وقطعنا حكمه عن الأب والأم جميعًا, حتى حكمنا بأن ولد المملوك المغرور من المملوك حر, كما أن ولد الحر المغرور] من المملوكة حر, كما أن ولد الحر المغرور [حر, ولو استتبعه أحد الأبوين استحال عتقه والأبوان رقيقان, ولا استحال عتقه والأم مملوكة, وإن كان الأب حرًا, فبان أنه في الغرور تبع الشرط لا تبع الأب ولا تبع الأم.
فأما الرجل إذا استولد جاريته, فالحكم برق الولد محال؛ لأنه لو رق رق لأبيه, والأبوة وملك الولد متنافيان, فلما استحال أن يخلق رقيقًا لاقتران المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حرًا, ثم لما خلق حرًا ثبت للأم بحقيقة حرية