للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكثير, وإنما يلزمه دينار للسنة, وسواء ارتفق ببلاد الإسلام بنفسه أو أكثر ارتفاقه بالدار؛ لكثرة مواشيه, ومماليكه.

والفرق بين الأصلين: أن الإجارة إذا فسدت وتعذر اعتبار المسمى فيها لم نجد أصلًا آخر في التقدير نعتمده ونعتبره, فلم نجد بدًا من الرجوع إلى تقويم المنافع قيمة مثلها, بخلاف الجزية فإنا قد وجدنا أصلًا مقدرًا بالشرع وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل: "خذ من كل حالم دينارًا" فإذا فسد

<<  <  ج: ص:  >  >>