للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليهم أن يغرموا مهر مثلها.

ويتفرع على هذا الأصل مسألة أخرى وهي: أن زيدًا إذا كان له على عمرو مال, وكان لعمرو على زيد مال استحال المقاصة بينهما مع اختلاف المستحقين, وإنما تتصور المقاصة إذا كان لزيد على عمرو مثل ما لعمرو على زيد.

ومثل ذلك] في المهادنة غير محال, بل إذا هربت امرأة رجل مسلم إلى المشركين وهرب امرأة أخرى إلى [المسلمين - والمسمى في أحد العقدين مثل قدر المسمى في العقد الثاني - جاز لنا إذا منعوا أن نمنع, وربما لم يكن المنع في المشركين من جهة الحربي الذي منعناه زوجته.

وإنما كان كذلك؛ لأن العقد بيننا وبينهم في كثير من الأحكام يباين العقد

<<  <  ج: ص:  >  >>