التيمم، ونص في مسألة الضنى على قول آخر كما لو خاف إبطاء البرء.
والفرق بين الخافتين: أن المريض إذا خاف الضنى كان خوفه أظهر وأشد لأن الضنى متى لازم وتحقق أفضى به قليلا قليلًا إلى الخوف (الشديد) وهو خوف الهلاك، فصار المجروح يخاف من استعمال الماء سراية قليلة ولا أمن عاقبة تلك السراية، فيجوز له التيمم مخافة (أن يتوالى) عليه أمر السراية إلى الهلاك.
وأما إذا خشي إبطاء البرء/ (٢٥ - ب) فهو آمن من الهلاك، مستيقن أن استعمال الماء (لا يوقعه) في مرض يتزايد عليه، فلا يكاد يتضرر بتراخي اندماله يومًا أو يومين، فإذا خلا العذر بطلت الرخصة. وقد ألحق الشافعي - رحمه الله - خوف الشين بخوف إبطاء البرء لا بخوف الضنى.