رجل عينًا غائبة، فمعلوم أن الأعيان من جنس واحد ربما تتفاوت وتتباين بحيث يعلم تباينها، فلابد من معاينة الشهود إياها وإشارتهم إليها، وإذا لم تحصل الإشارة ولم يمكن لم يجز تنفيذ القضاء من جهته.
وجملته ما قال الشافعي - رحمه الله -: "أن يصف العبد في كتابه ويستقصي حليته ونسبه".
فإذا ورد الكتاب على القاضي أحضر العبد فإن وجده بتلك الصفة ختم عل رقبته بختمه وسلمه إلى المكتوب له، وكفله لصاحب اليد، حتى إن تلف/ (٢٩٦/ ب) في الطريق قدر صاحب اليد على مطالبة الكفيل، فإذا ورد العبد على القاضي الأول الكاتب استحضر الشهود ليشيروا إلى العبد، فإن أشاروا ختم على رقبته ختمًا ثانيًا وكتب: بأني حكمت به لفلان وسلمه إلى المكتوب