للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأعقاب بعدهم أن يحلفوا في أحد القولين.

ومثله: لو قال المتصدق في أصل عبارة الصدقة تصدقت عليهم وعلى أولادهم، وأولاد أولادهم ما تناسلوا، فنكل الآباء كان للأبناء أن يحلفوا.

والفرق بينهما: أنه إذا قال: فإذا انقرضوا، فعلى أولادهم فقد رتب حق الأولاد في الاستحقاق على حق الآباء، فتلقوا ما أخذوا من جهة آبائهم، فإذا نكل الآباء بطل بنكولهم حق الأبناء في اليمين.

فأما إذا قال: عليهم وعلى أولادهم، وأولاد أولادهم فإنه نزل الأولاد في أصل الاستحقاق بمنزلة الآباء، ولم يجعل حقهم مرتباً/ (٣٠٠/أ) على حقهم [وتلقى الأولاد حقهم من الواقف، كما تلقى الآباء حقهم] منه، ونكول بعض الآباء عن اليمين مع الشاهد لا يبطل حق الآباء، فكذلك نكول الآباء لا يبطل حق الأولاد، ولهم أن يحلفوا وإن نكل آباؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>