للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة الصبيان والكفار والعبيد، لما ذكرنا من معنى التهمة.

فأما غير المعلن فمعلوم أنه مع استسراره بالفسق وتشبهه بالعدول يتعير بالرد، فربما يقصد بالإعادة نفي العار السابق وغسله عن نفسه ونفضه عن شهادته، وإذا تمكنت التهمة من الشهادة أوجبت ردها.

فإن قيل: فيجب أن لا تقبل شهادته في شيء بعد الاعتدال، كما لا تقبل في هذه الشهادة المعادة، لأنك إذا قبلت سائر شهاداته فكأنك نفضت عنه العار السابق، وكأنك أقررت بأنك أخطأت في رد تلك الشهادة.

قلنا: على الرد السابق إنما ينتفي عنه بقبول تلك الشهادة بعينها، فإنك إذا قبلتها بعدما رددتها ساغ له أن يقول أخطأ القاضي حين ردني، ألا تراه أنه قبل شهادتي المردودة بعينها، ولا تسوغ له هذه المقالة بأن قبل سائر شهاداته،

<<  <  ج: ص:  >  >>