للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن الماء إذا كان عل الجادة وهو غير نازل في منزل فالمكان الذي أراد التيمم فيه مكان من جملة السفر ومسافته في جميع الأحكام، ولا يزال المسافر على يقين من وجود الماء أمامه بعد مسافة يقطعها حتى يقبل إليه، فلهذا جوزنا له التيمم في هذه الصورة.

وإذا كان نازلًا في مرحلة وهي دار المقام لمكانها فحكم هذا المسافر في الماء والتراب هناك حكم المستوطنين، ويجوز أن يثبت للمسافر في المرحلة بعض أحكام المقيمين وإن كانت لا تثبت له جميع أحكامهم.

ألا ترى أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: المسافر إذا كان يصلي على راحلته صلاة النافلة فصلى ركعة ثم انتهى إلي قرية، فإن كان يريد النزول بتلك القرية لزمه أن يزل عن الراحلة، ويصل الركعة الثانية إلى القبلة، وإن كان يريد الاجتياز بتلك الركعة القرية كان له أن يكمل الركعتين على الراحلة. في أصل المسألة قول آخر للشافعي -رضي الله عنه- وهو: إن المسافر إذا تيقن وجود الماء في آخر وقت الصلاة لم يجز له التيمم في أول الوقت، والأصح والأشهر القول الأول الذي قلناه

<<  <  ج: ص:  >  >>