للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان المجتهد (غير) عالم بجنس النجاسة، فقال له رجل: هذا نجس، وهذا طاهر، واقتصر على هذا القدر، لم يجز له المصير إلى مطلق قوله.

والفرق بينهما: أن الناس مختلفون في بعض الأعيان فينجسها قوم، ولا ينجسها قوم، فإذا قال: هذا نجس ولم يذكر جنس النجاسة، احتمل أن يكون نجساً (عنده) غير نجس عند غيره، وذلك مما يتعلق بالعقائد والمذاهب، وليس طريقة طريق الروايات.

وأما إذا علم من أراد/ (٣٦ - أ) (الوضوء بأحد الإناءين) جنس النجاسة الواقعة (٣٥ - أ) في أحد الإناءين، وأشكل عليه في التعيين، فله أن يعتمد خبر الصادق؛ لأن طريقه طريق الروايات حينئذ لا طريق العقائد ومن روى وهو صدوق (ثقة) فالطريق إلى روايته أصل (ممهد) في الشرع، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا أراد الرجل الاجتهاد في القبلة وأخبره مخبر بأن نجم كذا كان في موضع كذا قبل ظهور الغيم، وعلم المجتهد أن ذلك النجم إذا كان في ذلك الموضع دل على موضع القبلة من جهة مخصوصة، كان له الرجوع إلى قوله بتصديقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>