(قال) وجدت في بعض روايات المختصر من كلام الشافعي - رحمة الله عليه - ما يدل على أنها وإن كانت مختلطة بالمحصورات فنكاح واحدة منهن جائز بالاجتهاد مع الكراهة. وقد ذكرنا ذلك/ (٣٥ - ب) في موضعه في كتاب تقرير المختصر.
وذكر بعض مشايخنا فرقاً آخر فقال: إن الماء ملك ومال يتمول، وفي الإعراض عن الاجتهاد معنى الانتفاع بعين المال، ولا يجوز أن يفوت عليه منفعة مال مع الإمكان بوجود مال غيره، (ولا يوجد) مثل هذا المعنى في القبلة، والمسألة التي ذكرناها في الإناءين ومعه إناء ثالث لو تصورت في الثوبين ومعه ثوب ثالث فالجواب كذلك.
وكذلك لو كان معه ثوبان أحدهما نجس والآخر مشكل، ومعه ما يقدر على غسل أحد الثوبين، فالجواب كذلك.
وكذلك لو كان معه (إناءان من ماء) أحدهما مستعمل، والآخر (غير مستعمل)، (فهو كما لو كان أحد الإناءين نجساً والآخر طاهراً) ومعه