للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاة وجبت عليه فإذا تيقن فساد واحدة منها صار شاكاً في إبراء ذمته عن جميعها، والذمة لا تبرأ بالشك.

(فإن قال قائل): هذا (المعنى) موجود في المسألة الأخرى (لأنه على) يقين من فعل ثلاث صلوات إلى غير القبلة، وإن لم تتعين (له) تلك الصلوات.

قلنا: الواجب عليه (في) كل واحدة منها ما قد (تكلف) وأدى، وقد تساوت الاجتهادات وليس بعضها أولى من بعض، فصارت كالأحكام المتعددة في القضية الواحدة، والحق عند الله تعالى منها واحد، ولكن (لما) تساوت في (الاجتهاد) (فليس) بعضها أولى من بعض، وقد تيقنا في الماء النجس وخطأ القبلة يقين ترك أمر الله تعالى في واحد منها، غير أنها لم تتعين، فصار لك كمن نسى صلاة من خمس صلوات، فإنه يلزمه (قضاء) جميعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>