للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أن المسافر (شك هل) نوى (مع التكبيرة الأولى) قصر المكتوبة (أو الإتمام) ثم تذكر في الحال أنه نوى القصر بطل القصر وعليه إتمامها.

والفرق (بينهما): أن من نسي التعيين ثم تذكر قبل فعل ركن كان زمان شكه غير محسوب من صلاته، وقد يقتل المصلي في الصلاة حية أو عقرباً أو يخطو (خطوة) أو خطوتين فيكون ذلك فعلاً قليلاً غير محسوب من الصلاة (فلا) يعترض به على الصلاة بالإبطال، بخلاف المسافر إذا شك في نية القصر فلابد (من) أن يحسب زمان شكه من أصل الصلاة؛ (لأنه) مصرف معلوم وأصل الصلاة أربع ركعات وإذا صار بعض أجزاء الصلاة محسوباً من حساب الأصل لم تتبعض تلك الصلاة الواحدة بين القصر (والإتمام، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>