للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: (إنه يلزمه) مراعاة مقابلة الحروف فيلزمه في الآية (الأولى) من الفاتحة (مقابلتها) بأية حروفها (كعدد) حروفها (أو أكثر)، (٥٠ - أ) وكذلك في/ (٥٠ - أ) الثانية، و (في) كل آية منها، حتى لو قرأ على مقابلة (الآيات) الست (ست) آيات قصيرة قليلة الحروف ثم قابل الآية السابعة بآية طويلة تقابل حروفها حروف جميع الفاتحة لم تصح صلاته.

ومن سلك هذه الطريقة أول كلام الشافعي رضي الله عنه على جواز الزيادة فقال: معنى قوله: ((قصارًا كن أو طوالًا)، أنه يجوز مقابلتها (بآيات) طويلة، وما يزيد في طول (الآية) الأولى لا يقطع الموالاة فإن (الجنس) واحد. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>