للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يوجد) مع سائر (الأركان) هذا العذر، وهو خوف فوات المعظم، (ولهذا المريض) إذا عجز عن بعض (الأفعال أي): أفعال الصلاة سقطت عنه بالعجز ولزمه الإتيان بما يقدر عليه وتمكن منه فكذلك يلزم المسبوق (ما تمكن) منه مع مراعاة الاقتداء من غير أن يتخلف عن الإمام، ولا يمكنه ذلك إلا بترك الفاتحة وقيامها (لمتابعة) الإمام في ركوعه.

(فإن قال قائل): لو كان سقوط القراءة عن المسبوق لهذا المعنى لكان الحاضر في المسجد القادر على المبادرة إلى الاقتداء في ابتداء الركعة إذا قصد وأخر حتى ركع إمامه، لا يجزئه حينئذ أن يكبر ويركع مع الإمام، وقد أجمعنا على أن ذلك يجزئه.

قلنا: إذا ثبت الأصل في إسقاط هذين الركنين عن المأموم بعذر

<<  <  ج: ص:  >  >>