عند اتفاق (الركعتين). ومن أصحابنا/ (٦٠ - ب) من عمم القول ومنع من الاقتداء بعد الشروع على صفة (الانفراد)، فلا يتصور على طريقة هذا القائل أن يكون في ابتداء صلاته منفردًا وفي آخرها مقتديًا، بخلاف المسبوق يكون في أول صلاته مقتديًا وفي آخرها منفردًا.
والفرق بينهما: أن المقتدي إذا صار في آخر صلاته منفردًا فقد التزم ما كان غير ملتزم له من سجود السهو وقراءة السورة وسائر أحكام المنفردين، (وإذا كان أول صلاته منفردًا التزم أحكام المنفردين) فإذا أراد الشروع في الجماعة (أراد) أن يسقط عن نفسه بعض ما قد التزم، لأن الإمام يتحمل عن المأموم (سجود) سهوه وقراءة السورة، والأشياء المعدودة التي عددناها قبل ذلك. (قال صاحب الكتاب رحمه الله) وهذه النكتة وإن كانت واضحة (وهي اعتماد) بعض مشايخنا ففيها نوع إشكال، (وهو ما روي عن أبي بكر الصديق) - رضي الله عنه - وأرضاه (في قصتين مشهورتين).