للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يفتتحه، (وإن) كانت الجلسة قصيرة نظرت: فإن افتتح التشهد ثم تذكر فقام التزم سجود السهر وإن لم يفتتح التشهد لم يلتزم سجود السهو.

والفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يفتتح شيئاً من التشهد فقام كانت جلسة قصيرة من جملة الأفعال القليلة لا تقتضي جبراناً، وإذا افتتح التشهد حصل نوعان من السهو أحدهما: الفعل، والثاني القول (فالتحقا) بالأفعال الطويلة التي تقتضى الجبران (و) مثال هذا أن المصلي لو سكت في خلال الفاتحة سكتة طويلة صارت قاطعة للفاتحة ولزمه أن يستأنف التلاوة، ولو سكت سكتة قصيرة نظرت فيها: فإن قرأ في تلك السكتة كلمة من سورة أخرى التحقت بالسكتة الطويلة في وجوب استئناف الفاتحة وإن لم يقرأ في

<<  <  ج: ص:  >  >>