للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسلامهم, فكتب لهم رسول اله صلى الله عليه وسلم عهدهم. ولفظ الشافعي رضي الله عنه (نص) (فيما) قلناه من الفرق, لأنه قال: "ولا بأس أن يبيت المشرك في (...) كل مسجد إلا المسجد الحرام", (فلم) يفصل بين أن يكون جنبًا وبين (أن) لا يكون جنبًا. وأما المرأة الحائض (فممنوعة من دخول) (المسجد) سواء كانت مسلمة أو ذمية, لأن معنى المنع (هو) خرف التلويث مع تغليظ حكم الحيض, والمسلمة والكافرة في ذلك سواء. وأما الحرم ومساجده فلا يجوز أن يدخلها مشرك عابرًا ولا مقيمًا بعد نزوله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}. واختيار المزني رحمه الله (التسوية) في جواز المقام

<<  <  ج: ص:  >  >>