للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والأخرى تخريج من بعض مشايخنا, وهي صلاة الرجل خلف الخنثى).

والفرق بينهما: واضح وهو أنه حين صلى خلف من بقى فيه أشكال صلى جاهلا بأن إمامه صالح للإمامة (أو) غير صالح, وإنما بان له وصفه بعد العبادة وكان في حال الاقتداء على تخمين (من الاحتمالات) , والصلاة لا تحتمل مثل هذا التشكيك والتردد, (ولهذا المصلى) (إذا) شك في خلال صلاته (أهو) على طهارة. أو محدث فمضى عليه حتى فعل ركنا من أركانها ثم تذكر أنه على الطهارة بطلت صلاته. وأما إذا بانت حالته ثم اقتدى الرجل به فليس في إمامته سوى

<<  <  ج: ص:  >  >>